برتوكول تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة المنشأ
وأساليب التعاون الادارى
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
أحكام عامة
ـــــــــــــ
مادة (1)
تعريفات
وأساليب التعاون الادارى
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
أحكام عامة
ـــــــــــــ
مادة (1)
تعريفات
لغايات هذا البرتوكول تعرف المصطلحات التالية كما يلى :
أ- "تصنيع " يعنى كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما فى ذلك عمليات التجميع أو عمليات محددة .
ب- "المواد" تعنى أي عناصر ، مواد خام ،مكونات ، أجزاء ... الخ تستخدم فى تصنيع المنتج .
ج- "المنتج " يعنى المنتج الذي تم تصنيعه ، حتى ولو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد فى عمليات تصنيعه أخرى .
د- "سلع " تعنى كلا من المواد والمنتجات .
ه- "القيمة الجمركية " تعنى القيمة التى تحدد وفقاً لاتفاقية عام 1994 لتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقيم الجمركى) .
و- " سعر المنتج تسليم باب المصنع " يعنى السعر الذى يتم سداده عن السلعة تسليم باب المصنع للمصنع الذى يقوم بأخر عملية تشغيل أو تصنيع فى الدولة الطرف، بشرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوماً منها أية ضرائب أو رسوم داخلية يمكن أستيردادها عند تصدير السلعة .
ز- "قيمة المواد " تعنى القيمة الجمركية عند أستيراد المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة ، أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد فى الدولة الطرف، فى حالة عدم معرفة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها.
ح- "قيمة المواد التى لها صفة المنشأ " تعنى قيمة تلك المواد الموضحة فى الفقرة الفرعية (ز) بعد إجراء جميع التغيرات اللازمة .
ط- "القيمة المضافة " تعتبر أنها سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوماً منها القيمة الجمركية لكل من المواد التى تدخل فى إنتاج السلعة التى ليس لها منشأ دولة أخرى مشار إليها فى المادة (3) التى يطبق معها التراكم ، وعندما لا تكون القيمة الجمركية معروفة أو لا يمكن تحديدها ، تكون أول سعر مدفوع يمكن التحقق منه لهذه المنتجات فى الدولة الطرف .
ي- "الفصول والبنود " تعنى الفصول والبنود المكونة من أربعة أرقام عشرية المستخدمة فى وصف وتبنيد السلعة فى التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق لتوصيف و تبنيد السلع، المشار إليه فى هذا البرتوكول بــ "النظام المنسق" HS .
ك- "مصنف" تشير إلى تصنيف المنتج أو المادة وفقا لبند معين .
ل- " الشحنة " تعنى المنتجات سواء آلتي تم إرسالها فى وقت واحد من أحد المصدرين إلى أحد المستوردين ، أو تلك التى تتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى المرسل إليه ، أو فى حالة عدم وجود هذا المستند ، تتم تغطيتها بفاتورة واحدة .
م- " الإقليم " يشمل المياه الإقليمية .
ن- " الأتحاد الأوربي " يضم الخمس عشرة دولة المكونة له عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وكل دولة أو مجموعة من الدول تنضم إليه لاحقا سواء من الدول الأوربية المشار إليها المادة الثالثة أو أي دولة أخرى لا تشملها هذه المادة .
الفصل الثانى
تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة المنشأ
ــــــــتعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة المنشأ
مادة (2)
متطلبات عامة
لغرض تطبيق الاتفاقية تعتبر المنتجات التالية ذات منشأ فى الدولة الطرف :
أ- المنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل داخل الدولة الطرف طبقاً للمادة 4،
ب- المنتجات التى يتم الحصول عليها داخل الدولة الطرف وتحتوى على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخل الدولة الطرف ، بشرط ان تكون هذة المواد قد مرت بعمليات تشغيل او تصنيع كافية داخل الدولة الطرف طبقا للمادة 5 من هذا البرتوكول .
مادة ( 3 )
تراكم المنشأ فى الدولة الطرف
1. دون الإخلال بأحكام المادة (2) تعتبر المنتجات ذات منشأ إحدى الدول الأطراف إذا ما تم الحصول عليها هناك بإضافة مواد لها منشأ أى من الدول الأطراف أو منشأ إحدى الدول الآتية : بلغاريا ، سويسرا، (بما فيها لينختيشتين )، جمهورية التشيك ، أستونيا، المجر، أيسلندا، ليتوانيا، لاتفيا ، النرويج ، بولندا، رومانيا، سلوفانيا، جمهورية سلوفاك ،تركيا، أو الإتحاد الأوربي ، بشرط أن تزيد عمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت على هذه المواد داخل الدولة الطرف المشار إليها فى المادة 6 وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد .
2. بدون الإخلال بإحكام المادة (2) تعتبر المنتجات ذات منشأ إحدى الدول الإطراف إذا ما تم الحصول عليها هناك ، بإضافة مواد لها صفة منشأ إحدى الدول التى تنتمى إلى الشراكة ( المشاركة ) الأورو متوسطية التى تستند إلى إعلان برشلونة الذى تم إقراره يومى 27-28 نوفمبر 1995 ما عدا تركيا بشرط أن تكون عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم فى هذه الدولة الطرف تتجاوز العمليات المشار إليها فى المادة ( 6) وليس من الضرورى أن يتم إجراء عمليات تشغيل إن تصنيع كافية على هذه المواد .
3. عندما لا تزيد عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم فى إحدى الدول الإطراف عن العمليات المشار إليها فى المادة (6) فإن المنتج الذى تم الحصول عليه يعتبر فقط من منشأ هذه الدولة الطرف عندما تزيد القيمة المضافة المتحققة هناك عن قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة منشأ أي من الدول الأخرى المشار إليها فى الفقرتين 2،1 وإذا لم يتم ذلك فإن المنتج الذى تم الحصول عليه يعتبر من منشأ الدولة التى تمت فيها أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة فى عمليات التصنيع فى هذه الدولة الطرف .
4. تحتفظ المنتجات التى لها منشأ أية دولة من الدول المشار إليها فى الفقرتين 1و2 التى لم تتم عليها أية عمليات تشغيل أو تصنيع فى إحدى الدول الأطراف بمنشئها ، إذا ما تم تصديرها إلى أي من هذه الدول .
5. لا يمكن أن يطبق التراكم المشار إليه فى هذه المادة إلا وفق الشروط الآتية :
أ- أن توجد اتفاقية للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة 24 من الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة بين الدول التى ساهمت فى إكساب السلع صفة المنشأ والدولة التى تصدر إليها تلك السلع .
ب- أن تكون المواد والمنتجات قد أكتسبت صفة المنشأ بواسطة تطبيق قواعد منشأ مطابقة للقواعد الواردة فى هذا البروتوكول.
ج- أن يكون قد تم نشر إخطارات إستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق التراكم فى الجرائد الرسمية لكل الدول الأطراف طبقاً لإجراءاتها الخاصة .
ويتم تطبيق التراكم الوارد فى هذه المادة أعتبار من التاريخ المذكور فى إخطار استيفاء إجراءات المصادقة المنشور فى الجريدة الرسمية لكل من الدول الأطراف .
تقدم كل دولة طرف لباقى الدول الأطراف ، من خلال لجنة وزراء التجارة الخارجية تفاصيل الإتفاقيات المطبقة مع الدول الأخرى المشار إليها فى الفقرتين 1و2 بما فى ذلك تواريخ دخولها حيز النفاذ ، وقواعد المنشأ الخاصة بها .
مادة (4 )
المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل
1. تعتبر المنتجات التالية قد تم الحصول عليها بالكامل فى الدولة الطرف:
أ- المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها.
ب- المنتجات الزراعية التى تم جنيها أو حصادها هناك .
ج- الحيوانات الحية التى ولدت وتربت هناك .
د- منتجات الحيوانات الحية التى تربت هناك .
ه- المنتجات التى تم الحصول عليها بالقنص أو صيد الأسماك هناك .
و- منتجات صيد البحار والمنتجات الأخرى التى يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية للدولة الطرف بواسطة سفنها ( البواخر) .
ز- منتجات مصنعة على ظهر سفن مصانع من المنتجات المشار إليها فى الفقرة السابقة فقط .
ح- السلع المستعملة التى تم جمعها هناك والصالحة فقط لإستعادة المواد الخام منها بما فى ذلك الإطارات المستعملة التى تصلح فقط للتجديد أو الاستخدام كعوادم .
ط- الخردة والعوادم الناتجة عن العمليات التصنيعية التى تتم هناك .
ي- منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج مياها البحرية بشرط أن يكون لها وحدها حق استغلال تلك التربة .
ك- السلع المنتجة هناك من المنتجات المحددة فى الفقرات من (ا) إلى(ى) .
2. يسري إصطلاح "البواخر" "وسفن المصانع" الواردة فى الفقرة البندين (و) و (ز) فقط على البواخر والسفن المصانع التى :
أ. تم تسجيلها أو قيدها فى الدولة الطرف.
ب. تبحر تحت علم الدولة الطرف.
ج. يمتلك 50% منها على الأقل مواطنون من الدولة الطرف، أو شركة مركزها الرئيسي فى الدولة الطرف، ويكون مديرها أو مديروها، ورئيس مجلس الإدارة، أو المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس من مواطنى الدولة الطرف، وفى حالة شركات التضامن أو الشركات ذات المسئولية المحدودة فيجب أن يكون نصف رأس مالها على الأقل مملوكاً للدولة الطرف أو الهيئات العامة أو مواطنى الدولة الطرف .
د. يكون قائدها وضباطها مواطنين من الدولة الطرف.
هـ. يكون 75% من بحاراتها مواطنون من الدولة الطرف.
مادة (5)
المنتجات التى تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف
1- لأغراض المادة (2) ، تعتبر المنتجات التى لم يتم الحصول عليها كليا منتجات قد تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف إذا تم إستيفاء الشروط الواردة فى القائمة المذكورة فى الملحق الثانى لهذا البروتوكول.
وتوضح الشروط المشار إليها فى الفقرة 1 أعلاه ، لكل المنتجات التى تشملها هذه الإتفاقية، عمليات التشغيل أو التصنيع التى يجب إجرائها على المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى التشغيل أو التصنيع، وتطبق هذه الشروط على هذه المواد فقط. ومن ثم، يستتبع ذلك أنه إذا ما أستخدم منتج اكتسب صفة المنشأ بإستيفاء الشروط الواردة بالقائمة فى تصنيع منتج آخر فإن الشروط المطبقة على المنتج الذي إستخدم فى التصنيع لا تطبق عليه، ولا يأخذ فى الحسبان التى ليس لها صفة المنشأ التى تكون قد أستخدمت فى تصنيعه.
2- إستثناء من أحكام الفقرة 1 ، فإنه يمكن إستخدام المواد التى ليس لها صفة المنشأ و التى لا يجب إستخدامها وفقاً للشروط الواردة فى القائمة المذكورة فى الملحق الثاني، وذلك بشرط:
أ. ألا يتعدي إجمالي قيمتها 10% من سعر المنتج تسليم باب المصنع .
ب. ألا يؤدي تطبيق هذه الفقرة إلى تجاوز أى من النسب المئوية الواردة فى القائمة التى تحدد القيمة القصوى للمواد التى ليس لها صفة المنشأ .
لا تطبق هذه الفقرة على المنتجات التى تقع فى الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق.
3- يتم تطبيق الإتفاقيتين 1 و 2 طبقاً لأحكام المادة (6) .
مادة (6)
عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية
بدون الإخلال بما ورد فى الفقرة 2 ، تعتبر العمليات التالية عمليات تشغيل أو تصنيع غير كافية لإكساب صفة المنشأ للمنتجات ، سواء تم إستيفاء متطلبات المادة (5 ) أو لم يتم :
أ- العمليات التى تتم لضمان حفظ المنتجات فى حالة جيدة أثناء النقل أو التخزين.
ب- فك و تجميع الطرود .
ج- الغسل، التنظيف، إزالة الأتربة أو الأوكسيد أو الزيت أو الطلاء أو الدهانات الأخرى .
د- كى أو ضغط المنسوجات .
ه- العمليات البسيطة للطلاء أو التلميع .
و- إزالة القشرة أو التبييض الجزئى أو الكلى أو تلميع و صقل الحبوب و الأرز.
ز- العمليات المتعلقة بإضافة ملون للسكر أو تكوين السكر فى كتل .
ح- إزالة القشور و النوى للفاكهة و الياميش (المكسرات) و الخضراوات.
ط- الشحذ ، الطحن البسيط ، أو التقطيع البسيط.
ي- الغربلة ، التنخيل ، الفرز ، الترتيب ، التصنيف و المطابقة ( بما فى ذلك تكوين مجموعات من السلع ) .
ك- عمليات التعبئة البسيطة فى زجاجات ، أو علب ، أو قوارير ، أو أكياس ، أو شنط ، و صناديق ، لصق البطاقات أو العلامات ، و كل عمليات التغليف الأخرى البسيطة.
ل- لصق أو طباعة العلامات و الماركات و الشعارات و العلامات المميزة الأخرى على المنتجات أو أغلفتها .
م- عمليات الخلط البسيطة للمنتجات و إن كانت من نوعيات مختلفة .
ن- عمليات بسيطة لتجميع أجزاء السلع لتكوين منتج نهائى ، أو تفكيك المنتجات لأجزاء.
س- إجراء عمليتين أو اكثر من العمليات المذكورة فى الفقرات من (ا) إلى (ن).
ع- ذبح الحيوانات .
يؤخذ فى الاعتبار كافة العمليات التى تم أجراؤها على المنتج سواء فى إحدى الدول الأطراف أو فى إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو فى إحدى الدول المشار إليها فى الفقرة 2 من المادة 3 عند تحديد ما إذا كانت عمليات التشغيل أو التصنيع التى أجريت على هذا المنتج تعتبر غير كافية لإكساب صفة المنشأ وفقا لمضمون الفقرة 1.
مادة (7)
وحدة الأهلية
1– تكون وحدة الأهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذا البروتوكول هى المنتج المعين ، و الذى يعتبر انه الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف الجمركى بإستخدام مسميات النظام المنسق ( HS) من ثم يستتبع الآتي :
أ- عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من السلع مصنفة تحت بند واحد طبقا للنظام المنسق ، فإن الكل يشكل وحدة الأهلية.
ب- عندما تتكون شحنة من عدد من منتجات متطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق ، فإنه يجب أخذ كل منتج على حده عند تطبيق أحكام هذا البروتوكول .
2 – عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لإغراض التصنيف وفقاً للقاعدة العامة رقم 5 من النظام المنسق (HS) فإنه يتم تضمينه أيضا لأغراض تحديد المنشأ .
مادة (8)
التوابع (الأكسسوارات ) قطع الغيار ، العدد
تعتبر التوابع (الأكسسوارات ) و قطع الغيار و العدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة و التى تكون جزء من المعدة و تدخل ضمن سعرها أو التى لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة موضع الشحنة .
مادة (9)
المجموعات
تعتبر المجموعات الموضح تعريفها فى القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسق ، أن لها صفة المنشا عندما تكون جميع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ . و بالرغم من ذلك فإنه عندما تتكون مجموعة من منتجات لها صفة المنشأ و منتجات ليس لها صفة المنشأ فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر أن لها صفة المنشأ و ذلك بشرط إلا تزيد قيمة المواد التى ليس لها صفة المنشأ عن 15 % من سعر المجموعة تسليم باب المصنع .
مادة (10)
العناصر الحيادية
عند تحديد صفة منشأ المنتج ، فإنه ليس من الضرورى تحديد منشأ العناصر التالية التى يكون قد تم أستخدامها فى أنتاجه:
أ- الطاقة والوقود .
ب- المصنع والمعدات.
ج- الآلات والعدد.
د- السلع التى لا تدخل والتى لا يقصد إدخالها فى التكوين النهائى للمنتج.
الفصل الثالث
المتطلبات الإقليمية
مادة (11)
مبدأ الإقليمية
1- فيما عدا ما ورد فى المادة 3 والفقرة 3 من المادة 11, يجب استيفاء كافة الشروط الواردة فى الفصل الثانى المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ فى الدولة الطرف.المتطلبات الإقليمية
مادة (11)
مبدأ الإقليمية
2- إذا أعيدت سلع لها صفة المنشأ مصدرة من الدولة الطرف لدولة أخرى, فيما عدا ما ورد فى المادة 3, فانه يجب اعتبار أن ليس لها صفة المنشأ, إلا إذا أمكن الإثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن:
أ- السلع التى تم إعادتها هى نفس السلع التى تم تصديرها.
ب- لم يتم إجراء أى عمليات عليها أكثر مما هو ضرورى للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها فى تلك الدولة أو فى خلال التصدير.
3- الحصول على صفة المنشأ طبقا للشروط الواردة فى الفصل الثانى لن يتأثر بعمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم خارج إحدى الدول الأطراف على المواد المصدرة من إحدى الدول الأطراف والتى يتم استيرادها بعد ذلك بشرط أن:
أ- أن تكون هذه المواد قد تم الحصول عليها بالكامل فى الدولة الطرف أو تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع عليها بما يزيد عن العمليات المشار إليها فى المادة 6 قبل أن يتم تصديرها ،
ب- يمكن الإثبات بدرجة مرضية لسلطات الجمارك أو أي جهة مختصة أخري
أن السلع التى أعيد استيرادها قد نتجت عن عمليات تشغيل أو تصنيع للمواد المصدرة ، و
أن إجمالي القيمة المضافة المتحققة خارج الدولة الطرف نتيجة لتطبيق أحكام هذه المادة لا تزيد عن 10% من السعر النهائى للمنتج تسليم باب المصنع, المطالب بحصوله على صفة المنشأ.
4- لإغراض الفقرة 3, فان شروط الحصول على صفة المنشأ المحدد فى الفصل الثانى لن تطبق على عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم خارج إحدى الدول الأطراف. ولكن عندما يكون هناك قاعدة فى القائمة الواردة فى الفصل الثانى تحدد الحد الأقصى لقيمة المواد التى ليس لها صفة المنشأ التى تتضمنها السلع لتحديد صفة المنشأ للمنتج النهائى, فان القيمة الإجمالية للمواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى أراضى الدولة الطرف المعنية مضافا لها إجمالي القيمة المضافة التى تحققت خارج هذه الدولة بتطبيق أحكام هذه المادة لن تزيد عن النسبة المحددة.
5- لإغراض تطبيق أحكام الفقرتين 3 , 4 فان إجمالي القيمة المضافة يعنى جميع التكاليف التى تتم خارج إحدى الدول الأطراف بما فى ذلك قيمة المواد المستخدمة هناك.
6- لا تسرى أحكام الفقرتين 3 , 4 على المنتجات التى لا تستوفى الشروط المحددة فى القائمة الواردة بالفصل الثانى أو التى يمكن فقط اعتبار أن التشغيل أو التصنيع تم عليها بدرجة كافية إذا ما تم تطبيق السماح العام المحدد فى الفقرة 2 من المادة 5.
7- لن يتم تطبيق أحكام الفقرتين 3 , 4 على المنتجات الواردة فى الفصول من (50) إلى
(63) من النظام المنسق (HS).
8- يتم تنفيذ أية عمليات تشغيل أو تصنيع من تلك التى تشملها أحكام هذه المادة التى تتم خارج الدولة الطرف فى نطاق ترتيبات التشغيل فى الخارج أو أية ترتيبات مماثلة.
مادة (12)
النقل المباشر
1- تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب الاتفاقية على المنتجات التى تستوفى متطلبات هذا البروتوكول, و التى يتم نقلها مباشرة بين الدول الأطراف أو عبر المناطق أو الدول الأخرى المشار إليها فى المادة 3 التى يتم معها تطبيق التراكم. ومع ذلك فان المنتجات المكونة لشحنة واحدة يمكن نقلها عبر مناطق أخري, إذا دعت الحاجة لذلك, كالتفريغ و إعادة الشحن أو تخزين مؤقت فى تلك المناطق, بشرط بقائها تحت مراقبة السلطات الجمركية فى دولة العبور(الترانزيت) أو التخزين, ولا تتم عليها أي عمليات غير التفريغ و إعادة الشحن أو أي عملية بهدف حفظها فى حالة جيدة. يمكن نقل المنتجات التى لها صفة المنشأ عن طريق خطوط الأنابيب عبر مناطق أخرى غير مناطق الدولة الطرف.
2- يجب أن تقدم السلطات المختصة فى الدولة المستوردة إثبات أن جميع الشروط الواردة فى الفقرة 1 قد تم أستيفائها عن طريق تقديم:
أ- مستند نقل واحد يغطى المرور من الدولة المصدرة عبر دولة العبور(الترانزيت) ،أو
ب- شهادة صادرة من السلطات الجمركية فى دولة العبور(الترانزيت) تتضمن:
1) وصفا دقيقا للمنتجات.
2) تاريخ تفريغ وإعادة شحن المنتجات, وفى الحالات التى ينطبق عليها ذلك, أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة ،
3) وشهادة بالظروف التى بقيت فيها المنتجات فى دولة العبور(الترانزيت).
ج- أو فى حالة عدم وجود ما سبق, أية مستندات تثبت ذلك.
مادة (13)
المعارض
1- أن السلع التى تنطبق عليها صفة المنشأ والتى يتم إرسالها للعرض فى دولة غير الدول المشار إليها فى المادة 3 التى يتم معها تطبيق التراكم وتم بيعها بعد العرض لإحدى الدول الاطراف, تستفيد عند الإستيراد, من أحكام الاتفاقية بشرط أن يثبت بشكل مرض للسلطات المختصة مايلى:
أ- أن مصدرا قد أرسل هذه المنتجات من الدولة الطرف للدولة التى يقام بها المعرض وتم عرضها هناك.
ب- أن هذه المنتجات قد تم شحنها أو التصرف فيها من قبل ذلك المصدر لشخص فى الدولة الطرف.
ج- أن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أو بعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة التى كانت عليها عند إرسالها للمعرض.
د- أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض فى المعرض.
2- يجب إصدار أو إعداد إثبات للمنشأ وفقا لاحكام الفصل الخامس وتقديمه للسلطات المختصة فى الدولة المستوردة بالطرق العادية. ويجب أن يتضمن ذلك أسم وعنوان المعرض وعند الضرورة, قد يلزم أيضا مستند إضافي يثبت الظروف التى تم العرض فيها.
3- تطبق الفقرة 1 على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية أو العروض العامة المشابهة التى لا يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الإعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية, و التى تخضع المنتجات أثنائها لرقابة السلطات المختصة.
الفصل الرابع
رد الرسوم (الدروباك) أو الإعفاء منها
ــــرد الرسوم (الدروباك) أو الإعفاء منها
مادة (14)
حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها
1- لن يسمح فى الدولة الطرف برد الرسوم الجمركية(الدروباك) بأية أشكالها أو الإعفاء منها للمواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى تصنيع منتجات لها صفة منشأ الدولة الطرف أو إحدى الدول المشار إليها فى المادة 3 و التى يصدر بها إثبات للمنشأ وفقا للفصل الخامس.
2- يطبق الحظر المشار إليه فى الفقرة 1 على أية ترتيبات للاستيراد أو الإعفاء أو عدم سداد جزئى أو كلى للرسوم الجمركية أو أية رسوم أخري لها اثر مماثل مطبقة فى الدولة الطرف على المواد المستخدمة فى التصنيع, عندما يكون مطبقا هذا الاسترداد أو الإعفاء أو عدم السداد فعليا وقت تصدير المنتجات التى استخدمت فيها تلك المواد, ولا يتم ذلك فى حالة بقاء تلك المنتجات للاستهلاك المحلى.
3- يجب أن يكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشأ مستعدا لان يقدم فى أي وقت بناء على طلب السلطات الجمركية كافة المستندات اللازمة التى تثبت انه لم يتم الحصول على رد الرسوم (دروباك) المتعلقة بالمواد التى ليس لها صفة المنشأ التى استخدمت فى إنتاج السلع المعنية, وان جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل التى تسرى على مثل هذه المواد قد تم سدادها بالفعل.
4- تطبق أيضا أحكام الفقرات من 1 إلى 3 على التغليف طبقا لمفهوم الفقرة 2 من المادة 7 وعلى الإكسسوارات وقطع الغبار والعدد طبقا لمفهوم المادة 8, وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقا لمفهوم المادة 9, وذلك فى حالة ما إذا كانت هذه المنتجات ليس لها صفة المنشأ.
5- تطبق أحكام الفقرات 1 إلى 4 فقط على المواد التى تسرى عليها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك فإنها لن نعوق تطبيق نظام استرداد الرسوم على صادرات المنتجات الزراعية الذى يطبق عند التصدير طبقا لاحكام الاتفاقية.
6- لا يطبق الحظر المشار إليه فى الفقرة 1 أعلاه على المنتجات التى لها منشأ الدولة الطرف والتى تم الحصول عليها دون تطبيق التراكم مع أي من الدول الأخرى المشار إليها فى المادة 3.
7- على الرغم مما ورد فى الفقرة 1 يمكن للدولة الطرف تطبيق , باستثناء المنتجات الواردة فى الفصول من 1 إلى 24 من النظام المنسق, ترتيبات الدروباك أو الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل التى تطبق على المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى صناعة المنتجات التى لها صفة المنشأ وذلك طبقا للشروط التالية:
أ- فرض نسبة 5% كرسم جمركى على المنتجات الواردة بالفصول من 25 إلى 49 و 64 من إلى 97 من النظام المنسق , أو نسبة اقل إذا ما كانت النسبة الأقل مطبقة فى الدولة الطرف.
ب- فرض نسبة 10% كرسم جمركى على المنتجات الواردة بالفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق أو نسبة اقل إذا ما كانت النسبة الأقل مطبقة فى الدولة الطرف.
تسرى أحكام الفقرة 7 حتى 31 كانون أول ديسمبر 2009 مع إمكانية مراجعتها باتفاق مشترك مع الاتحاد الأوربي.
الفصل الخامس
إثبات المنشأ
ـــــإثبات المنشأ
مادة (15)
متطلبات عامة
1- تستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات التي لها صفة منشأ أية دولة طرف ، طبقا لاحكام هذا البروتوكول ، عند تصديرها إلى دولة طرف أخر ، وذلك عند تقديم مستند من المستندات التالية:
أ- شهادة الحركة الاورومتوسطية المرفق نموذج لها في الملحق رقم (3) أو
ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة (21) إشعار يشار إليها "بـ" بيان الفاتورة الاورومتوسطية "، يقدم من قبل المصدر علي فاتورة أو علي إشعار التسليم أو أي مستند تجاري يصف بشكل كافي تفاصيل المنتجات المعنية حتي يكون من الممكن التعرف عليها ويحتوي الملحق رقم (4) علي نص بيان الفاتورة الاورومتوسطية .
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) فأن المنتجات التي لها صفة منشأ طبقا لهذا البروتوكول تستفيد في الحالات المحددة في المادة (26) من هذا البروتوكول دون أن يكون من الضروري تقديم المستندات المشار إليها أعلاه.
مادة (16)
إجراءات إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية
1- تصدر السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة في الدولة المصدرة شهادة الحركة الاورومتوسطية بناء علي طلب كتابي من المصدر أو تحت مسؤوليته عن طريق ممثل مفوض منه.
2- لهذا الغرض ، يقوم المصدر أو ممثلة المفوض بملء شهادة الحركة الاورومتوسطية الوارد نموذجها في الملحق رقم (3) باللغة الفرنسية أو الإنجليزية ، وملء استمارة الطلب الوارد نموذجها في الملحق رقم (3) وفقا للاجراءات المعمول بها في الدولة المصدرة . وإذا كانت البيانات مدونة بخط اليد فيجب أن تكتب بالحبر بطريقة الطباعة. ويجب ملء بيانات وصف المنتجات في الخانة المخصصة لذلك دون ترك أي مسافة خالية . وعندما لا تملأ الخانة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف ، وتلغي المساحة الخالية .
3- يجب علي المصدر المتقدم بطلب لاستخراج شهادة الحركة الاورومتوسطية ، أن يقدم في أي وقت بناء علي طلب السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للدول المصدرة التي تصدر فيها هذه الشهادة ، جميع المستندات اللازمة لاثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
4- تصدر السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة في الدولة الطرف شهادة الحركة الاورومتوسطية إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الدولة الطرف أو أية دولة من الدول الأخرى المشار إليها في المادة (3) التي يطبق معها التراكم ، وتم استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول في الدولة المصدرة لتلك الشهادة،
- وتم تطبيق التراكم باستخدام مواد ذات منشأ من أي من الدول المشار إليها في المادة (3) أو
- تم استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لتصنيع منتجات للتصدير لإحدى الدول المشار إليها في المادة (3) أو
- تم إعادة تصدير المنتجات من الدولة المستوردة إلى دولة أخري من الدول المشار إليها في المادة (3)
5-يجب أن تتضمن شهادة الحركة الاورومتوسطية أحد الإقرارات التالية باللغة الإنجليزية الواردة في الخانة رقم (7):
- إذا تحقق المنشأ نتيجة لتطبيق التراكم مع دولة أو اكثر من الدولة المشار إليها في المادة رقم (3)
" ( اسم الدولة أو الدول ) “D WITHCUMLATION APPLIE…
- إذا تحقق المنشأ دون تطبيق التراكم مع دولة أو اكثر من الدول المشار إليها في المادة رقم (3)NO CUMULATION APPLIED
6- تتخذ السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة المصدرة لشهادة الحركة الاورومتوسطية أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول . من اجل ذلك يحق لها طلب أي دليل والقيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة تعتبر ملائمة كما تتأكد من الاستيفاء الصحيح للنموذج المشار إليه في الفقرة 2 وتقوم علي وجه الخصوص بالتأكد من أن المساحة المخصصة لوصف المنتجات قد استوفيت بطريقة تؤدي إلى استبعاد كافة إمكانيات التزوير عن طريق الإضافة .
7- يتم تدوين تاريخ إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية في الخانة المخصصة له من هذه الشهادة .
8- يتم إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية من قبل السلطات الجمركية أو الحكومية المختصة واتاحتها للمصدر بمجرد اتمام الشحن أو ضمان التصدير الفعلي.
مادة (17)
إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية بأثر رجعي
1- علي الرغم مما ورد في الفقرة (8) من المادة (16) ، يمكن علي سبيل الاستثناء إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية بعد تصدير المنتجات الخاصة بها في حالة .
أ- عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصودة أو ظروف خاصة ، أو
ب- أن يثبت بدرجه مرضية للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة أن شهادة الحركة الأورومتوسطية قد تم إصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية.
2- لتطبيق الفقرة 1 يجب علي المصدر أن يوضح في طلبة مكان وتاريخ تصدير المنتجات المتعلقة بشهادة الحركة الاورومتوسطية وان يوضح أسباب طلب هذا
3- يمكن للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية بأثر رجعى بعد التحقق من توافق المعلومات فى طلب المصدر مع المعلومات المطابقة بملفاتها
4- يجب أن تحمل شهادة الحركة الاورومتوسطية الصادرة بأثر رجعى باللغة الإنجليزية العبارة التالية:
“ISSUED RETROSPECTIVELY”
5- تدرج العبارة المشار إليها فى الفقرة 4 فى الخانة المخصصة لها من شهادة الحركة الاورومتوسطية.
مادة (18)
إصدار نسخة طبق الأصل من شهادة الحركة الاورومتوسطية
1- في حالة سرقة أو فقد أو تلف شهادة الحركة الاورومتوسطية يمكن للمصدر أن يقدم طلبا للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة التي اصدرت الشهادة لاصدار نسخة منها وفقا لمستندات التصدير الموجودة لديهم.
2- يجب أن تحمل النسخة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه العبارة التالية باللغة الإنجليزية : DUPLICATE
3- تدرج العبارة المشار إليها في الفقرة 2 في الخانة المخصصة من نسخة شهادة الحركة الاورومتوسطية .
4- تحمل النسخة نفس تاريخ إصدار شهادة الحركة الاوروموسطية الأصلية وتسري من ذلك التاريخ.
مادة (19)
إصدار شهادة الحركة الاورومتوسطية علي أساس إثبات منشأ صادر سابقا
عند وضع المنتجات التى لها صفة المنشأ تحت رقابة السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة الطرف فانه يمكن استبدال الاثبات الاصلى للمنشأ بواحدة أو اكثر من شهادة الحركة الاورومتوسطية و ذلك بهدف إرسال كل أو بعض هذه المنتجات إلى مكان أخر داخل الدولة الطرف. و يتم إصدار شهادة أو شهادات الحركة الاورومتوسطية المستبدلة بمعرفة السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة التى وضعت المنتجات تحت رقابتها.
مادة (20)
طريق المحاسبة للمواد المفصولة
1- عندما تكون هناك تكلفة كبيرة أو صعوبة مادية فى الاحتفاظ بالمخزون منفصلا للمواد المتطابقة التى لها صفة منشأ و التى ليس لها صفة المنشأ و التى تحل محل بعضها البعض فانه يجوز للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة بناءا على طلب كتابى من صاحب الشأن التفويض باستخدام ما يطلق عليه طريقة المحاسبة للمواد المفصولة لإدارة هذا المخزون.
2- يجب أن تكون هذه الطريقة قادة علي ضمان أنه خلال فترة محددة أن عدد المنتجات التي تم الحصول عليها والتي يمكن أن لها صفة المنشأ هي نفسها إلى كانت يمكن الحصول عليها إذا كان قد تم الفصل الفعلي للمخزون .
3- يمكن للسلطات الحكومية المختصة منح هذا التفويض ، طبقا لأية شروط تعتبرها ملائمة
4- تسجيل وتطبيق هذه الطريقة بالاستناد إلي أسس مبادئ المحاسبة المطبقة في الدولة التي يتم فيها تصنيع المنتج .
5- يمكن للمستفيد إصدار أو طلب إثبات للمنشأ، طبقا للحالة ، لكمية المنتجات التي يمكن إعتبار أن لها صفة المنشأ .ويقوم المستفيد بناء علي طلب السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة ، بتقديم تصريح بكيفية إدارة هذه الكميات .
6- تقوم السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة بالأشراف علي الأستخدام الذي تم نتيجة للتفويض ويمكنها سحبة في أي وقت عندما يستخدم الصادر له التفويض ذلك التفويض بطريقة غير سليمة بأي شكل مهما كان أو أنه فشل في الوفاء بأية شروط أخري واردة في هذا البروتوكول.
مادة (21)
شروط إعداد بيان الفاتورة الاورومتواسطية
1- يمكن إصدار بيان الفاتورة الأورومتوسطية المشار إلية في الفترة 1/ب من المادة ( 16 ) بواسطة :
أ- مصدر معتمد في إطار المادة ( 22 ) ، أو
ب- أي مصدر لأية إرسالية تحتوي علي طرد أو أكثر لمنتجات لها صفة المنشأ ولا تتعدي قيمتها سته آلاف ( 6000 ) يورو .
2- يمكن إصدار بيان الفاتورة الأورومتوسطية في الحالات التالية :
إذا اعتبرت المنتجات المعنية منتجات لها صفة منشأ الدولة الطرف أو أية دولة من الدول الأخرى المشار إليها في المادة ( 3 ) التي يطبق معها التراكم ، وتم استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول في الدولة لهذه الشهادة .
- وثم تطبيق التراكم باستخدام مواد ذات منشأ أي من الدول المشار إليها في المـادة ( 3 ) ، أو
- استخدم المنتجات كمواد نطاق التراكم لتصنيع منتجات للتصدير لإحدي الدول المشار إليها في المادة ( 3 ) ، أو
- تم إعادة تصدير المنتجات من الدولة المستوردة إلي دولة أخري من الدول المشار إليها في المادة ( 3 )
- يجب أن يتضمن إعلان الفاتورة الأورومتوسطية أحد الإقرارات التالية باللغة الإنجليزية :
- إذا تحقق المنشأ نتيجة لتطبيق التراكم مع دولة أو أكثر من الدول المشار إليها في المادة ( 3 ) :
( أسم الدولة أو الدول ) CUMULATION APPLIED WITH
- إذا تحقق المنشأ دون تطبيق التراكم مع دولة أو أكثر من الدول المشار إليها فى المادة 3 NO CUMULATION APPLIED
3- يكون المصدر المعد لبيان الفاتورة متوسطة مستعدا لأن يقدم بناء علي طلب السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للدولة المصدرة كافة المستندات الملائمة التي تثبت منشأ المنتجات المعنية ، وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذا البرتوكول .
4- يعد المصدر بيان الفاتورة الأورومتوسطية منسوخا علي الأله الكاتبة أو بالكتابة بحروف طباعة علي إشعار التسليم أو أي مستند تجاري أخر للبيان الوارد نصه في المرفق رقم ( 4 ) باستخدام إحدى اللغات الواردة بذلك المرفق وبما يتماشي مع الإجراءات الخاصة للدولة المصدرة . وإذا ما كان البيان بخط اليد فيجب كتابة بالحبر وبحروف الطباعة
5- يجب أن يحمل بيان الفاتورة الأورومتوسطية التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد ، ومع ذلك فإن المصدر المعتمد طبقا لأحكام المادة ( 22 ) ليس مطلوبا منه التوقيع علي هذه البيانات بشرط أن يقدم السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للدولة المصدرة تعهدا مكتوبا بقبول تحمل المسؤولية الكاملة عن أي بيان فاتورة خاص به ، تماما كما لو كان موقعا بخط يده .
6- يمكن إعداد بيان الفاتورة الأورومتوسطية من طرف المصدر عند تصدير المنتجات الخاصة به أو بعد التصدير بشرط تقديمها للدولة المستوردة في فترة لا تزيد عن سنتين من تاريخ استيراد المنتجات المتعلقة بها .
مادة (22)
المصدر المعتمد
1- يمكن للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة في الدولة المصدرة أن تفوض أي مصدر , يشار إليه بعد " بالمصدر المعتمد " الذى يقوم بتصدير شحنات مستمرة لمنتجات فى نطاق هذه الاتفاقية فى إعداد بيان الفاتورة الاورومتوسطية بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية . ويجب على المصدر الذي يرغب فى الحصول على هذا التفويض أن يقدم كافة الضمانات اللازمة الكافية للسلطات الجمركية الحكومية أو السلطات الحكومية المختصة للتحقق من منشأ المنتجات وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
2- يمكن للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة أن تمنح صفة المصدر المعتمد وفقا لأية شروط تراها ملائمة 0
3- تمنح السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للمصدر المعتمد رقما يتم ذكره علي بيان الفاتورة .
4- تراقب السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة استخدام المصدر المعتمد للتفويض .
5- يمكن للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة سحب التفويض فى أي وقت . ويتم ذلك عندما لا يقدم المصدر المعتمد الضمانات المشار إليها فى الفقرة 1 أو لا يستطيع استيفاء الشروط الواردة فى الفقرة 2 أو يسيىء استخدام التفويض .
مادة (23)
صلاحية إثبات المنشأ
1- تستمر صلاحية إثبات المنشأ لمدة اربعة اشهر من تاريخ اصداره فى الدولة المصدرة , ويجب تقديمه خلال تلك الفترة للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة .
2- يمكن قبول إثبات المنشأ المقدم للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة بعد الموعد النهائى لتقديمه المحدد فى الفقرة 1 لتطبيق المعاملة التفضيلية , وذلك إذا كان سبب عدم التمكن من تقديمها فى الموعد النهائى يرجع لظروف استثنائية.
3- فى الحالات الأخرى لتأخير تقديم إثبات المنشأ , يمكن للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة قبوله إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائى المذكور .
مادة (24)
تقديم إثبات المنشأ
يقدم إثبات للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة وفقا للاجراءات المطبقة فى تلك الدولة . ويمكن لتلك السلطات أن تطلب ترجمة لإثبات المنشأ , وكذلك طلب أن يرفق ببيان الاستيراد إقرار من المستورد بان المنتجات مستوفية للشروط المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية .
مادة (25)
الاستيراد على دفعات
عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التى وضعتها السلطات أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم (2-أ) من النظام المنسق HS"
" تقع تحت القسم (16) و (17) أو من البنود 7308 و 9406 من النظام المنسق , فانه يتم تقديم إثبات منشأ واحد للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة عند استيراد الدفعة الأولى .
مادة (26)
الإعفاء من إثبات المنشأ
1- يسمح بدخول المنتجات المرسلة فى طرود صغيرة من شخص لاخر , أو التى تمثل جزءا من الامتعة الشخصية للمسافر على اساس أن لها صفة المنشأ دون أن يطلب تقديم إثبات للمنشأ , بفرض أن هذه المنتجات ليست مستوردة للاتجار وان يقر باستيفائها لمتطلبات هذا البروتوكول وانه لا يوجد شك فى صحة ذلك الإقرار . وفى حالة إرسال المنتجات بالبريد فان هذا الإقرار يمكن أن يقدم على التصريح الجمركى 22CN وCN23 أو على ورقة ترفق بهذا المستند .
2- لا تعتبر الواردات التى تتم بصفة غير دورية والتى تحتوى فقط على منتجات للاستخدام الشخصى للمستلم أو للمسافرين أو عائلاتهم أنها واردات بغرض الاتجار إذا كان واضحا من طبيعة وكمية المنتجات أنها ليست لإغراض تجارية .
3- علاوة على ذلك , يجب إلا تزيد القيمة الإجمالية لتلك المنتجات عن 500 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لدى الدولة الطرف بالنسبة للطرود الصغيرة أو 1200 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لدى الدولة الطرف بالنسبة للمنتجات التى تعتبر جزء من الأمتعة الشخصية للمسافرين.
مادة (27)
المستندات المساندة فى الإثبات
تعتبر المستندات المشار إليها فى المواد 17 الفقرة 3 و 21 الفقرة 3 التى تستخدم لإثبات أن المنتجات التى تشملها شهادة الحركة الأورومتوسطية أو بيان الفاتورة الأورومتوسطية أن لها صفة منشأ فى الدولة الطرف أو أى من الدول المشار إليها فى المادة (3) مع استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول، ويمكن أن تتكون، دون حصر من :
أ. دليل مباشر للتصنيع الذي تم بعرفة المصدر أو المورد للحصول على السلع المعنية، وعلى سبيل المثال من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية.
ب. مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة فى الدولة الطرف، حيث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطنى.
ج. مستندات تثبت عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت على المواد فى الدولة الطرف، صادرة أو معدة فى الدولة الطرف حيث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطنى.
د. شهادة الحركة الأورومتوسطية أو بيان الفاتورة الأورومتوسطية تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة فى الدولة الطرف طبقاً لهذا البروتوكول، أو فى احدى الدول المشار إليها فى المادة (3) طبقاً لقواعد منشأ مطابقة تماماً لقواعد هذا البروتوكول.
هـ. دليل ملائم بشأن عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت خارج الدولة الطرف بتطبيق المادة (11) يثبت أن متطلبات تلك المادة قد تم استيفائها.
مادة (28)
حفظ مستندات إثبات المنشأ والمستندات المساندة لها
1. يحتفظ المصدر المتقدم بطلب استخراج شهادة الحركة الأورومتوسطية بالمستندات المشار إليها فى الفقرة 3 من المادة (17) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2. يحتفظ المصدر الذي أعد بيان الفاتورة الأورومتوسطية بصورة منه وكذلك المستندات المشار إليها فى الفقرة 3 من المادة (21) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3. تحتفظ السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للدولة المصدرة التى أصدرت شهادة الحركة الأورومتوسطية باستمارة الطلب المشار إليها فى الفقرة 2 من المادة (17) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
4. تحتفظ السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للدولة المستوردة بشهادة الحركة الأورومتوسطية أو بيان الفاتورة الأورومتوسطية المقدمة لها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة (29)
الاختلافات والأخطاء الشكلية
1. لا يؤدى اكتشاف اختلافات بسيطة فى البيانات المدونة فى إثبات المنشأ وتلك الواردة فى المستندات المقدمة للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة من أجل اتخاذ إجراءات استيراد المنتجات إلى اعتبار إثبات المنشأ لاغيا تلقائياً، إذا ما تم إثبات بطريقة صحيحة أن هذه المستندات خاصة بالمنتجات المقدمة.
2. لا تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ فى نسخ إثبات المنشأ على الألة الكاتبة إلى رفض تلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوكاً بشأن صحة البيانات الواردة فى تلك المستندات.
مادة (30)
قيمة المبالغ باليورو
1. من أجل تطبيق أحكام المادة (21) الفقرة 1/ب والمادة (26) الفقرة 3 فى حالات أن تكون فاتورة المنتجات بعملة بخلاف اليورو فإن تلك القيم بعملات الدول المشار إليها فى المادة (3) المعادلة للقيمة باليورو يتم تحديدها سنوياً بمعرفة كل من هذه الدول المعنية.
2. تستفيد الشحنة من أحكام المادة (21) الفقرة 1/ب أو المادة (26) الفقرة 3 إذا ما تم الإشارة إلى العملة التى تم تدوين الفاتورة بها، طبقاً للقيمة التى حددتها الدولة المعنية.
3. القيم التى تستخدم لأية عملة وطنية وهى المعادل لقيمة تلك العملة مقومة باليورو على أساس قيمته فى أول يوم عمل فى شهر تشرن أول (أكتوبر). ويتم إبلاغ تلك القيم لمفوضية الاتحاد الأوروبي فى موعد لا يتجاوز 15 تشرين أول (أكتوبر)، ويتم تطبيقها اعتباراً من أول كانون ثاني (يناير) من العام التالي. وتقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي بإبلاغ جميع الدول المعنية بالقيم المعادلة، وذلك طبقاً لما تنص عليه اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول.
4. يمكن للدول تقريب القيمة المعادلة الناتجة عن التحويل من اليورو إلى عملتها الوطنية وذلك بالزيادة أو النقص. ويجب ألا تختلف القيمة المقربة عن القيمة الناتجة عن التحويل بأكثر من 5% (خمسة بالمائة). ويمكن للدولة الإبقاء على المعادل لعملتها للقيمة باليورو دون تعديل إذا ما كان التحويل فى الموعد السنوى المحدد للتحويل فى الفقرة 3، لتلك القيمة قبل إجراء أى تقريب يؤدي إلى زيادة تقل عن 15% (خمسة عشر بالمائة) للمقابل بالعملة الوطنية، ويمكن الإبقاء على المعادل بالعملة الوطنية دون تغيير إذا ما كان التحويل سينتج عنه انخفاض فى قيمة المعادل.
5. تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بمراجعة المبالغ مقومة باليورو بناء على طلب الدولة الطرف، وعند القيام بهذه المراجعة، تقوم هذه اللجنة بفحص إمكانية الاحتفاظ بأثار الحدود ذات الصلة الفعلية. ومن أجل ذلك يمكن أن تقرر تعديل المبالغ المقومة باليورو.
الفصل السادس
ترتيبات التعاون الإداري
ــــــ
مادة (31)ترتيبات التعاون الإداري
ــــــ
المساعدات المتبادلة
1. تقوم السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى كل دولة طرف بمد الطرف الأخر من خلال لجنة وزراء التجارة الخارجية بنماذج للأختام المستخدمة فى مكاتب الجمارك وغيرها من السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة لإصدار شهادة الحركة الأورومتوسطية، وكذلك عناوين هذه السلطات المسئولة عن التحقق من شهادة الحركة الأورومتوسطية وبيان الفاتورة الأورومتوسطية.
2. لضمان التنفيذ السليم لهذا البروتوكول، تساعد كل دولة طرف الدول الأخرى من خلال السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى التحقق من صحة شهادة الحركة الأورومتوسطية وبيان الفاتورة الأورومتوسطية وصحة المعلومات الواردة فى تلك المستندات.
مادة (32)
التحقق من لإثبات المنشأ
1. تقوم السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة بمراجعة انتقائية لاحقة لمستندات إثبات المنشأ عندما يكون لديها شك معقول فى صحة هذه المستندات أو منشأ المنتجات المعنية أو استيفاء متطلبات هذا البروتوكول.
2. لتنفيذ ما ورد بالفقرة 1 تقوم السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة بإعادة شهادة الحركة الأورومتوسطية والفاتورة إذا ما كانت قد قدمت لها، أو بيان الفاتورة الأورومتوسطية، أو صورة من هذه المستندات للدولة المصدرة لغاية التحقق من صحة المنشأ، مع إعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال أى مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات المعطاة فى إثبات المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.
3. يتم التحقق بواسطة السلطات بواسطة السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المصدرة، ولهذا الغرض، فإن لها الحق فى طلب أية أدلة والقيام بأى تفتيش على حسابات المصدر أو أية مراجعة أخري تراها ملائمة.
4. إذا ما قررت السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية خلال فترة انتظار نتائج التحقق، فإنه يعرض على المستورد الإفراج عن المنتجات طبقاً لأية إجراءات احتياطية تراها ضرورية.
5. يتم إبلاغ السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة التى طلبت التحقق فى الدولة المستوردة بنتائج عملية التحقق فى أسرع وقت ممكن. ويجب أن تبين نتائج التحقق بوضوح ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجات صفة المنشأ فى دولة طرف أو أى من الدول المشار إليها فى المادة (3) ومستوفاة لباقي متطلبات هذا البروتوكول.
6. فى الحالات التى يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال عشرة أشهر من تاريخ طلب التحقق المقدم للدولة المصدرة، أو إذا كان الرد لا يحتوى على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات موضوع التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة طالبة التحقق، إلا فى حالات استثنائية، برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات.
مادة (33)
تسوية النزاعات
ترفع إلى لجنة وزراء التجارة الخارجية النزاعات التى قد تنشأ بشأن إجراءات المادة (32) التى لا يمكن تسويتها بين السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة التى طلبت التحقق والسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المسئولة عن القيام بهذا التحقق، أو عندما يثار سؤال حول تفسير هذا البرتوكول.
وفى جميع الأحوال تتم تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة بالدولة المستوردة فى إطار تشريعات هذه الدولة.
مادة (34)
العقوبات
تفرض عقوبات على أى شخص يصيغ أو يتسبب فى صياغة مستند يحتوى على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.
مادة (35)
المناطق الحرة
1. تتخذ كل دولة طرف كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات المتبادلة والمرفقة بإثبات منشأ، أنه خلال بقائها أثناء نقلها عبر منطقة حرة تقع فى إقليمها، لن يتم استبدالها بمنتجات أخري، ولن يتم إخضاعها لعمليات أخري غير العمليات العادية بهدف المحافظة عليها فى حالتها الطبيعية.
2. خلافاً للأحكام الواردة فى الفقرة 1، فإنه عندما تستورد منتجات لها صفة منشأ الدولة الطرف لمنطقة حرة بموجب إثبات منشأ ويتم إجراء أية عمليات معالجة أو تصنيع لها، تقوم السلطات الجمركية أو اللسطات الحكومية المختصة بإصدار شهادة حركة أورومتوسطية جديدة وذلك بناء على طلب المصدر إذا ما كانت تلك العمليات للمعالجة أو التصنيع مطابقة لمقتضيات هذا البروتوكول.
لفصل السابع
أحكام ختامية
ـــــأحكام ختامية
مادة (36)
حكم انتقالي لسلع فى العبور (الترانزيت) أو التخزين
يمكن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على السلع التى تنطبق عليها أحكام هذا البروتوكول والتى تكون فى تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية إما فى العبور (الترانزيت) أو التخزين المؤقت (مخازن البوندد) أو فى مناطق حرة فى الدولة الطرف، بشرط التقدم للسلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة فى الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ بشهادة حركة أورومتوسطية صادرة بأثر رجعي من السلطات الجمركية أو السلطات الحكومية المختصة للدولة المصدرة ومعها المستندات التى تبين أن السلع قد تم نقلها مباشرة طبقاً لأحكام المادة (12).
مادة (37)
تعديل البروتوكول
للجنة وزراء التجارة الخارجية أن تقرر تعديل أحكام هذا البروتوكول بما يتماشي مع أية تعديلات قد تطرأ على بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية وتحدد تاريخ دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
مادة (38)
تنفيذ البروتوكول
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق